
وهذا نصه الكامل:
“لقد نصت المادة 200 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أنه يشترط في المترشح للمجلس الشعبي الوطني ما يأتي:
– أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 50 من هذا القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ويكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها.
– أن يكون بالغا سن خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل يوم الاقتراع.
– أن يكون ذا جنسية جزائرية.
– ان يثبت أداءه للخدمة الوطنية أو إعفاءه منها.
– ألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية .
– ألا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين و حسن سير العملية الانتخابية.
– ألا يكون قد مارس عهدتين برلمانيتين متتاليتين أو منفصلتين.
ووفقا لأحكام المادتين 201 و 202 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
يجب أن يلحق باستمارة التصريح بالترشيح (الحافظة) ي ملف لكل مترشحي مذكور في القائمة يتكون من الوثائق التالية:
– شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها.
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر ذات صلاحية جارية.
– صورة (1) شمسية.
– مستخرج من شهادة الميلاد بالنسبة للمترشحين المولودين في الخارج و غير المقيدين في السجل الوطني الآلي للحالة المدنية.
– نسخة من المحضر المتعلق باكتتاب التوقيعات الفردية للناخبين الذي أعده رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية .
– نسخة من بطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية.
– نسخة من شهادة تثبت المستوى التعليمي.
– وثيقة تثبت تزكية الحزب السياسي للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية.
– وثيقة تثبت الوضعية اتجاه الإدارة الضريبية.
– و يلحق بقائمة مترشحي الأحزاب و قائمة المترشحين الأحرار نسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية و تفاديا لرفض القائمة، يجب أن يكون هذا البرنامج مطابقا لأحكام المنصوص عليها في الدستور و القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية .
و بالنسبة لقوائم المترشحين المودعة على مستوى مندوبيات السلطة المستقلة لدى
الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية وزيادة عن الوثائق المذكورة أعلاه يرفق
بملف الترشح لكل مترشح:
– مستخرج من صحيفة السوابق القضائية مسلمة من سلطات بلد الإقامة.
– نسخة من بطاقة التسجيل القنصلي .
ملاحظة:
طبقا للمادة 201 يقدم التصريح الجماعي بالترشح من طرف مترشح موكل من طرف الحزب (أي من الجهاز المركزي للحزب).
بالنسبة للقائمة المستقلة من طرف مترشحي القائمة المستقلة”.
