افتتاح الفترة التشريعية وجوبا في اليوم الـ15 بعد إعلان النتائج النهائية لانتخاب أعضاء البرلمان
فطبقا للمادة 133 من دستور 2020،”تبتدئ الفترة التشريعية، وجوبا، في اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ إعلان المحكمة الدستورية النتائج، تحت رئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم”.
كما “ينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكل لجانه”، حسب نفس المادة، فيما تشير المادة 134 إلى أن “رئيس المجلس الشعبي الوطني ينتخب للفترة التشريعية”.
وكان المجلس الدستوري قد أعلن، أمس الأربعاء، عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي كانت قد جرت في الـ 12 جوان الجاري، مكرسا فوز حزب “جبهة التحرير الوطني” بالمرتبة الأولى بحصوله على 98 مقعدا، متبوعا بالأحرار الذين افتكت قوائمهم 84 مقعدا, يليها “حركة مجتمع السلم” التي حازت 65 مقعدا ثم “التجمع الوطني الديمقراطي” بـ 58 مقعدا.
كما تحصلت “جبهة المستقبل” بدورها على 48 مقعدا، فيما كان رصيد “حركة البناء الوطني” 39 مقعدا.
يذكر أن السلطة التشريعية يمارسها برلمان يتكون من غرفتين هما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة الذين لهما السيادة في إعداد القوانين والتصويت عليها.
ومن بين أهم صلاحيات البرلمان، مراقبة عمل الحكومة، فيما ينفرد المجلس الشعبي الوطني بإمكانية التصويت على ملتمس الرقابة الذي ينصب على مسؤولية الحكومة، لدى مناقشته بيان السياسة العامة أو على إثر استجواب، و هو الملتمس الذي “لا يقبل إلا بتوقيع سبع 7/1) عدد النواب على الأقل.
كما تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي النواب ولا يتم التصويت إلا بعد 3 أيام من تاريخ ايداعه.
و في حال مصادقة المجلس الشعبي الوطني عليه، يقدم الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية.
وفي سياق ذي صلة، منح الدستور المعارضة البرلمانية جملة من الحقوق التي تمكنها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية، لا سيما منها حرية الرأي و التعبير والاجتماع و الاستفادة من الإعانات المالية، بحسب التمثيل في البرلمان وكذا المشاركة الفعلية في الأعمال التشريعية ومراقبة نشاط الحكومة.
كما تمتلك هذه المعارضة أيضا، تمثيلا يضمن لها المشاركة الفعلية في أجهزة غرفتي البرلمان, لا سيما رئاسة اللجان بالتداول, فضلا عن إخطار المحكمة الدستورية.
ويمارس النائب بالجلس الشعبي الوطني عهدة وطنية تمتد لخمس سنوات، ولا يمكنه الجمع بينها وبين عهدات أو وظائف أخرى.
ويجتمع البرلمان، كما تنص عليه المادة 138 من الدستور، في دورة عادية واحدة كل سنة، مدتها 10 أشهر ، و تبتدئ في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر جوان.
غير أنه، بإمكان الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة بغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول الأعمال.
كما يمكن للبرلمان أيضا، أن يجتمع بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية وبطلب من الوزير الأول (أو رئيس الحكومة) أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
وتختتم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفذ البرلمان جدول الاعمال الذي استدعي من أجله، حسبما يشير إليه القانون الأسمى للبلاد.
أحمد بلدية للإذاعة : اعداد القانون العضوي للإعلام في مرحلته الأخيرة و سيعرض قريبا على المجلس الشعبي الوطني
أكد مستشار وزير الاتصال أحمد بلدية أن تحديات قطاع الإعلام اليوم أضحت من الرهانات الكبيرة …